Mas’ala 8698الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 163vol. 2, p. 163 والثانية: المنع، لإفضائها إلى أن يستحق جزءاً من النماء الموجود قبل العمل، فلم يصح، كالمضاربة بعد الربح، Read the whole chapterCopy with source On the map: Share-croppingCompare