المسألة ٨٬٧٠٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٦٣ج ٢ ص ١٦٣ وإن انفسخت بغير ذلك، فللعامل أجرة مثله؛ لأنه منع إتمام عمله الذي يستحق به العوض، فصار كعامل الجعالة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المساقاة والمزارعةالمقارنة