المسألة ٨٧١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ١٤٠ج ١ ص ١٤٠ وإن رأته بعد الستين، فقد زال الإشكال، فتصوم وتصلي، ولا تقضي. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة