المسألة ٨٬٧١٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٦٤ج ٢ ص ١٦٤ والثاني: له أجرة مثله؛ لأنه يقتضي العوض، فلم يسقط بالرضى بتركه، كالوطء في النكاح، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المساقاة والمزارعةالمقارنة