المسألة ٨٬٧١٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٦٤ج ٢ ص ١٦٤ فلا شيء له؛ لأنه عقد صحيح، فيه مسمى صحيح، فلم يستحق غيره. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المساقاة والمزارعةالمقارنة