المسألة ٨٬٧٥٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٦٦ج ٢ ص ١٦٦ فإن لم يجد، فللمالك الفسخ؛ لأنه تعذر استيفاء المعقود عليه، فأشبه ما لو استأجر داراً فتعذر تسليمها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المساقاة والمزارعةالمقارنة