المسألة ٨٬٧٥٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٦٦ج ٢ ص ١٦٦ ثم إن فسخ قبل ظهور الثمرة فلا شيء للعامل؛ لأن الفسخ لأمر من جهته، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المساقاة والمزارعةالمقارنة