المسألة ٨٧٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ١٤١ج ١ ص ١٤١ فإن انقطع دمها لذلك اغتسلت وصلت، وكان ذلك حيضها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة