المسألة ٨٬٧٦٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٦٦ج ٢ ص ١٦٦ فإن مات العامل، أو رب المال، وقلنا: يلزم العقد، قام الوارث مقامه؛ لأنه عقد لازم، أشبه الإجارة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المساقاة والمزارعةالمقارنة