فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٨٬٧٦٧ إلى ٨٬٧٧١

  1. ٢/١٦٦٢/١٦٦

    فإن مات العامل، أو رب المال، وقلنا: يلزم العقد، قام الوارث مقامه؛ لأنه عقد لازم، أشبه الإجارة.

  2. فإن كان الميت العامل، فأبى الوارث الإتمام، أو لم يكن وارث، استؤجر من التركة من يعمل،

  3. فإن لم يجد، تركة، فلرب المال الفسخ،

  4. ولا يقترض عليه؛ لأنه لا ذمة له،

  5. وإذا فسخ، فالحكم على ما ذكرنا.