المسألة ٨٬٧٧٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٦٦ج ٢ ص ١٦٦ فإن بان الشجر مستحقاً، رجع العامل على من ساقاه بالأجرة؛ لأنه لم يسلم له العوض، فرجع على من استعمله. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المساقاة والمزارعةالمقارنة