فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٨٬٧٧٢ إلى ٨٬٧٧٦

  1. ٢/١٦٦٢/١٦٦

    فإن بان الشجر مستحقاً، رجع العامل على من ساقاه بالأجرة؛ لأنه لم يسلم له العوض، فرجع على من استعمله.

  2. فإن كانت الثمرة باقية، أخذها ربها،

  3. وإن كانت تالفة، ضمنها لمن شاء منهما،

  4. فإن ضمنها للغاصب، ضمنه جميعها؛ لأنه حال بينه وبينه،

  5. وإن ضمنها العامل، ضمنه النصف؛ لأنه لم يحصل في يده غيره، ويحتمل أن يضمنه الجميع؛ لأن يده ثبتت عليه، وعمل فيه، فضمنه، كالعامل في القراض.