المسألة ٨٧٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ١٤١ج ١ ص ١٤١ فلا تسقطها بالشك، فإن انقطع دمها، ولم يعبر أكثر الحيض، اغتسلت غسلاً ثانياً، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة