فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٨٬٧٩٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٦٨ج ٢ ص ١٦٨

وإن كانت الأرض شجر فقال: ساقيتك على الأرض والشجر بالنصف، أو قال: ساقيتك على الشجر بالنصف، وزارعتك الأرض بالثلث، جاز؛ لأنهما عقدان يجوز إفرادهما، فجاز جمعهما، كعينين.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد