فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٨٬٧٩١ إلى ٨٬٧٩٣
-
٢/١٦٨٢/١٦٨
وحكم المزارعة حكم المساقاة فيما ذكرناه،
-
ومن الجواز واللزوم، وما يلزم العامل ورب الأرض وغير ذلك من أحكامها؛ لأنها معاملة على الأرض ببعض نمائها،
-
وإن كانت الأرض شجر فقال: ساقيتك على الأرض والشجر بالنصف، أو قال: ساقيتك على الشجر بالنصف، وزارعتك الأرض بالثلث، جاز؛ لأنهما عقدان يجوز إفرادهما، فجاز جمعهما، كعينين.