المسألة ٨٬٨٠٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٦٩ج ٢ ص ١٦٩ والثاني: لا تنعقد به؛ لأنها تخالفه في الاسم والحكم، فلم تنعقد بلفظه، كالنكاح. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة