المسألة ٨٬٨٠٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٦٩ج ٢ ص ١٦٩ ولا يجوز عقدها على ما لا نفع فيه، مثل أن يستأجر للزرع سبخة لا تنبت، أو لا ماء لها يكفي. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة