المسألة ٨٬٨٠٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٧٠ج ٢ ص ١٧٠ وإن كان لا يسقيها إلا زيادة نادرة، فاستأجرها بعد الزيادة، صح؛ لأنها معلومة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة