المسألة ٨٬٨١٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٧٠ج ٢ ص ١٧٠ وعنه: فيمن حمل خنزيراً، أو ميتة لنصراني، أكره أكل كرائه، ولكن يقضى له بالكراء، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة