المسألة ٨٨٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ١٤٢ج ١ ص ١٤٢ والثالثة: تجلس ستاً أو سبعاً؛ لأن الغالب من النساء هكذا يحضن، ثم تغتسل وتصلي. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة