فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٨٬٨٣١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٧١ج ٢ ص ١٧١

ولا يجوز عقد الإجارة على ما تذهب أجزاؤه بالانتفاع به، كالمطعوم والمشروب، والشمع ليسرجه، والشجر يأخذ ثمرته، والبهيمة يحلبها؛ لأن الإجارة عقد على المنافع،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد