المسألة ٨٨٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ١٤٢ج ١ ص ١٤٢ فإذا انقطع الدم لأكثر الحيض فما دون وتكرر، صار عادة، فانتقلت إليه، وأعادت ما صامته من الفرض فيه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة