المسألة ٨٬٨٥٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٧٢ج ٢ ص ١٧٢ وإن أجرها للزرع مطاقاً صح، وله زرع ما شاء؛ لأنه يجوز أن يستأجرها لأعظم الزرع ضرراً، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة