المسألة ٨٬٨٦١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٧٣ج ٢ ص ١٧٣ وإن لم تدخل وكانت معروفة لا تختلف كثيراً، صح من غير تعيينها؛ لأن تفاوتها يسير، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة