المسألة ٨٬٨٦٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٧٣ج ٢ ص ١٧٣ ولو اكترى ظهراً ليحمل عليه ما شاء، لم يصح؛ لأنه يدخل في ذلك ما يقتل البهيمة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة