المسألة ٨٩٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ١٤٤ج ١ ص ١٤٤ وإن عاودها بعد العادة، وعبر أكثر الحيض، فهو استحاضة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة