المسألة ٩٠٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ١٤٤ج ١ ص ١٤٤ والثانية: مرتان؛ لأن العادة مأخوذة من المعاودة، وذلك يحصل بمرتين، فعلى هذا تصوم وتصلي فيما خرج عن العادة مرتين أو ثلاثاً، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة