المسألة ٩٬٠٥٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٨٣ج ٢ ص ١٨٣ فإذا انقضت ولم يحصد، خير المالك بين أخذه، ودفع نفقته، وبين تركه بالأجرة لأنه تعدى بزرعه، فأشبه الغاصب، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة