فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٠٦٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٨٤ج ٢ ص ١٨٤

فإن غرس، فانقضت المدة، وكان مشروطاً عليه القلع عند انقضائها، أخذ بما شرطه، ولم يلزمه تسوية الحفر؛ لأنه لما شرط القلع، مع علمه بأنه يحفر الأرض كان راضياً،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد