المسألة ٩٬٠٦٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٨٤ج ٢ ص ١٨٤ وإن لم يقلعه، فللمؤجر دفع قيمته ليملكه؛ لأن الضرر يزول عنهما به، أشبه الشفيع في غراس المشتري، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة