فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٠٧٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٨٤ج ٢ ص ١٨٤

وإن اختار إقراره بأجرة مثله، فله ذلك؛ لأن الضرر يزول عنهما به، ولصاحب الشجر بيعه للمالك ولغيره، فيكون بمنزلته؛ لأن ملكه ثابت عليه، فأشبه الشقص المشفوع، والبناء كالغراس في جميع ما ذكرنا.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد