فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٠٨٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٨٥ج ٢ ص ١٨٥

ولا ضمان على المستأجر في العين المستأجرة إن تلفت بغير تفريط؛ لأنه قبضها ليستوفي ما ملكه فيها، فلم يضمنها كالزوجة، والنخلة التي اشتراها ليستوفي ثمرتها،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد