المسألة ٩٬٠٨٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٨٥ج ٢ ص ١٨٥ وإن تلفت بعدوان، كضربها من غير حاجة، أو لإسرافه فيه، ضمن؛ لأنه جناية على مال الغير، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة