المسألة ٩٬١٠١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٨٦ج ٢ ص ١٨٦ وإن اختلفا في العدوان، فالقول قول المستأجر؛ لأن الأصل عدم العدوان، والبراءة من الضمان، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة