المسألة ٩٬١٠٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٨٦ج ٢ ص ١٨٦ وإن دفع ثوباً إلى خياط، فقطعه قباء، وقال: بهذا أمرتني، فلي الأجرة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة