المسألة ٩١١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ١٤٥ج ١ ص ١٤٥ إحداهما: تعمل بالعادة، لهذا الحديث، والأخرى: تعمل بالتمييز، وهو اختيار الخرقي، لما تقدم من أدلته. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة