المسألة ٩٬١١٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٨٧ج ٢ ص ١٨٧ فإن شرط مجهولاً فسد، وله أجرة المثل؛ لأنه عقد يجب المسمى في صحيحه، فوجبت أجرة المثل في فاسده كالإجارة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة