فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬١٤٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٨٩ج ٢ ص ١٨٩

والمسابقة بعوض جعالة فيه؛ لأنه عقد على ما لا يعلم القدرة على تسليمه، فأشبه رد الآبق، ولكل واحد منهما فسخها قبل الشروع في المسابقة، وما لم يظهر فضل أحدهما،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد