المسألة ٩٬١٧٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٩٠ج ٢ ص ١٩٠ وإن جاءا معاً فالجعل لصاحبه؛ لأنه لا سبق فيهما. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المسابقةالمقارنة