المسألة ٩٬٢٦٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٩٤ج ٢ ص ١٩٤ فإن رميا العشرين، فلم يصب واحدًا منهما إصابتين، أو أصاباهما معًا، فلا سابق فيهما. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المسابقةالمقارنة