فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٢٧٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٩٥ج ٢ ص ١٩٥

فإن أطلقا العقد، انصرف إلى المبادرة؛ لأن العقد على المسابقة، والمبادر سابق، ذكر هذا القاضي، وقال أبو الخطاب: يشترط بيان ذلك في المسابقة؛ لأن الغرض يختلف به،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد