فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٢٧٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٩٥ج ٢ ص ١٩٥

فإن تفاضلا في شيء منه، أو شرطا أن يكون في يد أحدهما من السهام أكثر أو أن يرمي أحدهما والشمس في وجهه، أو يحسب له خاصل بخاسق، أو لا يحسب عليه سهم خاطئ، لم يصح؛ لأن القصد معرفة حذقهما،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد