المسألة ٩٬٢٨٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٩٦ج ٢ ص ١٩٦ فإن قلنا: لا يبطل، فلهم الخيار في الفسخ والإمضاء؛ لأن الصفقة تفرقت عليهم، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المسابقةالمقارنة