المسألة ٩٬٣٠٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٩٧ج ٢ ص ١٩٧ ولا يجب أخذه؛ لأنه أمانة، فلم يجب كالوديعة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: اللقطة واللقيطالمقارنة