المسألة ٩٬٣٠٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٩٧ج ٢ ص ١٩٧ ومن لم يأمن نفسه عليه، ويقوى على أداء الواجب، لم يجز له أخذه؛ لأنه تضييع لمال غيره، فحرم كإتلافه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: اللقطة واللقيطالمقارنة