المسألة ٩٬٣٢٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٩٨ج ٢ ص ١٩٨ فمن قرع صاحبه، حلف وسلمت إليه، كما لو ادعى الوديعة اثنان، وقال أبو الخطاب: تقسم بينهما، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: اللقطة واللقيطالمقارنة