فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٩٬٣٢٠ إلى ٩٬٣٣١

  1. ٢/١٩٨٢/١٩٨

    فإذا جاء مدعيها، فوصفها بصفاتها المذكورة، لزم دفعها إليه؛ لأمر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - به، ولأنها لو لم تدفع بالصفة لتعذر وصول صاحبها إليها، لتعذر إقامة البينة،

  2. فإن وصفها اثنان، أقرع بينهما،

  3. فمن قرع صاحبه، حلف وسلمت إليه، كما لو ادعى الوديعة اثنان، وقال أبو الخطاب: تقسم بينهما،

  4. وإن وصفها أحدهما وللآخر بينة، قدم ذو البينة؛ لأنها أقوى من الوصف،

  5. فإن كان الواصف سبق فأخذها نزعت منه،

  6. وإن تلفت في يده، فلصاحبها تضمين من شاء منهما؛ لأن الواصف أخذ مال غيره بغير إذنه، والملتقط دفعه إليه بغير إذن مالكه، ويستقر الضمان على الواصف؛ لأن التلف حصل في يده،

  7. فإن ضمن لم يرجع على أحد،

  8. وإن ضمن الملتقط رجع عليه، إلا أن يكون الملتقط دفعها بحكم حاكم،

  9. فلا يضمن؛ لأنها تؤخذ منه قهرًا.

  10. وإن أتلفها الملتقط، فغرمه الواصف عوضها،

  11. ثم جاء صاحب البينة، لم يرجع إلا على الملتقط؛ لأن الواصف إنما أخذ مال الملتقط ولم يأخذ اللقطة،

  12. ثم يرجع الملتقط على الواصف.