المسألة ٩٬٣٤٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٩٩ج ٢ ص ١٩٩ واللقطة مع الملتقط قبل تملكها أمانة، عليه حفظها بما يحفظ به الوديعة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: اللقطة واللقيطالمقارنة