فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٩٬٣٤٥ إلى ٩٬٣٥٥

  1. ٢/١٩٩٢/١٩٩

    واللقطة مع الملتقط قبل تملكها أمانة، عليه حفظها بما يحفظ به الوديعة،

  2. وإن ردها إلى موضعها، ضمنها؛ لأنه ضيعها،

  3. وإن تلفت بغير تفريط، لم يضمنا؛ لقول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «ولتكن الوديعة وديعة عندك» ولأنه يحفظها لصاحبها بإذن الشرع، أشبه الوديعة،

  4. وإن جاء صاحبها، أخذها بزيادتها المتصلة والمنفصلة؛ لأنها ملكه،

  5. وإن جاء بعد تملكها أخذها؛ لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:

  6. «فإن جاء طالبها يومًا من الدهر فأدها إليه» ويأخذها بزيادتها المتصلة؛ لأنها تتبع في الفسوخ، وزيادتها المنفصلة بعد تملكها لملتقطها؛ لأنها حدثت على ملكه، فأشبه نماء المبيع في يد المشتري،

  7. فإن تلفت بعد تملكها، ضمنها؛ لأنها تلفت من ماله،

  8. وإن نقصت بعد التملك، فعليه أرش نقصها،

  9. وإن باعها أو وهبها بعد تملكها، صح؛ لأنه تصرف صادف ملكه،

  10. فإن جاء صاحبها في مدة الخيار، وجب فسخ البيع وردها إليه؛ لأنه يستحق العين، وقد أمكن ردها إليه،

  11. وإن جاء بعد لزوم البيع، فهو كتلفها؛ لأنه تعذر ردها.