المسألة ٩٣٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ١٤٨ج ١ ص ١٤٨ والعادة على ضربين: متفقة ومختلفة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة